السيد مصطفى الخميني

418

الطهارة الكبير

وأما رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدا لله ( عليه السلام ) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة . فقال : " إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ ، فلا بأس بها " ( 1 ) . فهي وإن كانت بحسب السند مورد طعن " المدارك " ( 2 ) و " المعالم " ( 3 ) ولكنها بحسب الدقة معتبرة ، لأن ابن إبراهيم ولو كان بتريا ، ولكنه موثق ، والمراد من محمد بن يحيى الراوي عنه هو الخزاز ظاهرا ، ولو كان هو الخثعمي فهو أيضا معتبر ( 4 ) . ولكن الاشكال في دلالتها ، لأنه لا يستفاد منها طهارتها الذاتية قبل الاكتساء ، ضرورة أن احتمال كونها قبل الاكتساء تعد من أجزاء الميت ، وبعده تعد مستقلة وخارجة عن تحت العنوان المزبور ، قوي . وأما رواية الثمالي ( 5 ) ، فهي وإن دلت على الطهارة ، لأجل أن تجويز الأكل يستلزم ذلك ، ولكن في سندها محمد بن علي المشترك بين جماعة ( 6 ) ، ويشكل العثور على أنه أي واحد منهم ، فليتدبر .

--> 1 - الكافي 6 : 258 / 5 ، وسائل الشيعة 24 : 181 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 33 ، الحديث 6 . 2 - مدارك الأحكام 2 : 273 . 3 - لاحظ الحدائق الناضرة 5 : 91 . 4 - رجال النجاشي : 359 ، هداية المحدثين : 258 ، دروس في فقه الشيعة 2 : 348 . 5 - الكافي 6 : 256 / 1 ، وسائل الشيعة 24 : 179 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 33 ، الحديث 1 . 6 - هداية المحدثين : 244 .