السيد مصطفى الخميني
386
الطهارة الكبير
والمقيد الواحد . فعليه لو سلمنا اعتبار خبر حفص كما هو الأقوى ، فيحمل على أن الميتة من ذي النفس إذا غيرت الماء ينجس ويفسد ، ولا يثبت به أن الميتة النجسة هي ذلك ، كما لا يخفى . وأما البحث الصغروي عن الحيوانات التي لها النفس ، وما ليس لها ، فقد مضى تفصيله ( 1 ) . إن قلت : كيف لا يكون هذا القيد في رواية ، وقد نطقت به معتبرة عمار الساباطي في الباب الخامس والثلاثين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك ، يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه . قال : " كل ما ليس له دم فلا بأس " ( 2 ) . وفي الباب المزبور أيضا معتبر ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " كل شئ يسقط في البئر ليس له دم - مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك - فلا بأس " ( 3 ) . وفيه أيضا بعض المآثير المتعرضة للصغريات والأسئلة
--> 1 - تقدم في الصفحة 294 - 297 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 230 / 665 ، وسائل الشيعة 3 : 463 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 35 ، الحديث 1 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 230 / 666 ، وسائل الشيعة 3 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 35 ، الحديث 3 .