السيد مصطفى الخميني
374
الطهارة الكبير
فقوله في بعضها : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المذي يصيب الثوب . قال : " إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله " ( 1 ) محمول على أن المسؤول عنه هو المني ، ولقرب اللفظتين كتابة أو لأمر آخر ، اشتبه على النساخ والقارئين . ومما يشهد لذلك : أن هذا الجواب بهذه الطريقة مذكور في روايات المني مرارا ( 2 ) ، فراجع . وأما روايته الأخيرة المشتملة على الأمر بالغسل وعدم التوضي ( 3 ) ، فهي مخا لفة للكل من فرق المسلمين ، لما يرون الملازمة كما في بعض أخبارنا ، فلا تحمل هي على التقية ( 4 ) ، ولكنها لمكان قوله : " فيلتزق به " أمره بالغسل استحبابا لشواهد عرفت ، والله العالم .
--> 1 - تهذيب الأحكام 1 : 253 / 731 ، وسائل الشيعة 3 : 426 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 17 ، الحديث 3 . 2 - وسائل الشيعة 3 : 423 - 426 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 . 3 - وسائل الشيعة 3 : 427 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 17 ، الحديث 4 . 4 - كما احتمله صاحب الوسائل ( رحمه الله ) ، راجع نفس المصدر ، ذيل الحديث .