السيد مصطفى الخميني

329

الطهارة الكبير

تذنيب : حول رواية النميري الدالة على نجاسة الجلال قد ورد في الباب الرابع والعشرين من أبواب الأطعمة المحرمة في " الوسائل " رواية مرسلة عن موسى بن أكيل النميري ، عن الباقر ( عليه السلام ) : في شاة شربت بولا ثم ذبحت . فقال : " يغسل ما في جوفها ، ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ، ما لم تكن جلالة " ( 1 ) . فإن الظاهر منها نجاسة الجلال ، فيكون بوله نجسا إما بالذات ، أو للملاقاة بالخروج ، ولا يمكن الالتزام به ، لعدم إفتاء الأصحاب بذلك . هذا مع أن المراد من " الجلال " لغة غير ما هو المقصود في المتون ، وحمل الرواية على الأول متعين ، وحيث لا ثمرة مهمة في بحثها نحيله إلى مقام آخر .

--> 1 - الكافي 6 : 251 / 5 ، وسائل الشيعة 24 : 160 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 24 ، الحديث 2 .