السيد مصطفى الخميني
323
الطهارة الكبير
أكله لأنه استجار بك ، وآوى في منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره " ( 1 ) . فهو قاصر سندا ، ولا ملازمة بين الخرء والبول . نعم ، يمكن التمسك بما رواه عمار في رواية طويلة في " التهذيب " في باب تحريم الجري من أبواب الأطعمة المحرمة محذوفا عنه كلمة " خرء " ( 2 ) فإن إطلاق نفي البأس يقتضي طهارة كل شئ منه حتى الميتة . ولكنه بمعزل عن التحقيق والصواب . ومن العجيب إطالة الكلام في المقام عن شيخنا الأستاذ الحلي - مد ظله - حول تعليل ما في " المختلف " وكيفية الجمع بين علية حلية الأكل للطهارة ، وعلية الطيران لها ( 3 ) ! ! مع أن النسخ المعروفة مشتملة على كلمة " الواو " فيكون هو كلاما مستقلا ، ولو سلمنا ذلك ليس هذه العناوين عللا حقيقية في هذه المواقف ، بل هي أشباه الحكم والنكت ، فراجع كتابه وتأمل ، مع ما فيه من المناقشات البنائية والمبنائية ، والعدول عنها أجدر وأحرى . المسألة الثامنة : في حكم بول الحيوان المحرم بالعارض أبوال الحيوانات المحرم أكلها بالعارض ، تكون نجسة كغيرها
--> 1 - مختلف الشيعة : 679 / السطر 2 ، وسائل الشيعة 3 : 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 20 ( مع تفاوت يسير ) . 2 - تهذيب الأحكام 9 : 80 / 345 ، وسائل الشيعة 23 : 393 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 39 ، ذيل الحديث 5 . 3 - دليل العروة الوثقى 1 : 281 - 285 .