السيد مصطفى الخميني
324
الطهارة الكبير
مطلقا ، أو هي طاهرة مطلقا . أو يفصل تارة : بين ما كان محرما بالعارض ، كالجلال والموطوء للانسان ، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ، وبين ما كان محرما بالعارض كالمضر والمغصوب والمنذور ترك أكله . وأخرى : بين موطوء الانسان ، فيكون هو ملحقا بالمحرم الذاتي ، وبين غيره . وثالثة : غير ذلك من الصور والاحتمالات ، ومنها : الحاق الجلال والموطوء فقط - دون غيره - بالمحرم الذاتي . ومنها : الحاق الجلال العرضي كالذي يؤكل في المجاعة وعند الاضطرار بالمحلل الذاتي . أقول : إن كان المستند هو الاجماعات المدعاة في " الغنية " ( 1 ) و " المختلف " و " التنقيح " و " الذخيرة " ( 2 ) و " الدلائل " ( 3 ) بل في " التذكرة " و " المفاتيح " نفي الخلاف في الحاق الجلال من كل حيوان والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول ( 4 ) ، ويظهر من " التذكرة " أن المخالفين أيضا لم يفرقوا بين العرضي والذاتي فراجع ( 5 ) ، فهو لا يتم في المأكول الذي
--> 1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 488 / السطر 27 . 2 - مختلف الشيعة : 55 / السطر 37 ، التنقيح الرائع 1 : 142 ، ذخيرة المعاد : 145 / السطر 15 . 3 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 136 / السطر 12 ، الطهارة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 3 : 14 . 4 - تذكرة الفقهاء 1 : 51 ، مفاتيح الشرائع 1 : 65 . 5 - تذكرة الفقهاء 1 : 51 .