السيد مصطفى الخميني

322

الطهارة الكبير

عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ويصيده ، أيأكله ؟ فقال : " هو مما يؤكل " . وعن الوبر ، يؤكل ؟ قال : " لا ، هو حرام " ( 1 ) . ولكنه مع ذلك حمل جملة : " هو مما يؤكل لحمه " على الانكار والاعجاب ، لمعلومية المسألة عنده ( 2 ) . ولكن لا تسلم نجاسته ، لما عرفت من الاشكال في الاطلاقات في مسألة نجاسة الأبوال ( 3 ) ، فإن مثل صحيحة ابن مسلم ( 4 ) لا تشمل مطلق البول ، بل هي منصرفة إلى الأبوال المتعارفة . وقيل : " هو بول الانسان " . ومثل معتبر ابن سنان ( 5 ) قاصر دلالة عن إثبات نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه . وتمامية إطلاق معاقد الاجماعات غير مسلمة ، مع أنها مستندة إليها . وأما ما رواه " المختلف " عن " كتاب عمار بن موسى " عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " خرء الخطاف لا بأس به ، وهو مما يحل أكله ، ولكن كره

--> 1 - تهذيب الأحكام 9 : 21 / 84 ، وسائل الشيعة 23 : 394 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 39 ، الحديث 6 . 2 - تهذيب الأحكام 9 : 21 ، ذيل الحديث 84 . 3 - تقدم في الصفحة 294 - 295 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 . 5 - الكافي 3 : 57 / 3 ، وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 2 .