السيد مصطفى الخميني

311

الطهارة الكبير

ثم إنه يمكن أن يستدل على نجاسة بول الطيور المحرمة : بما رواه " الوسائل " عن " مختلف العلامة " نقلا عن " كتاب عمار بن موسى " عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله . . . " ( 1 ) . حيث يكون الظاهر تعليله الطهارة بالجملة الثانية ، ولكنه محل منع . فذلكة الكلام في المقام وبالجملة : أن المآثير في المسألة على أربع طوائف : الأولى : تدل على نجاسة مطلق البول ( 2 ) . الثانية : تدل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ( 3 ) . الثالثة : تدل على طهارة بول ما أكل لحمه ( 4 ) . الرابعة : تدل على طهارة بول الطيور ولو كانت محرمة ( 5 ) . والنسبة بين الأولى وسائر الطوائف ، عموم وخصوص مطلق ، وحيث أن الحكم واحد في الأولى والثانية ، تصير الأولى مقيدة بالثانية أيضا ، فإن

--> 1 - مختلف الشيعة : 679 / السطر 2 ، وسائل الشيعة 3 : 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 20 . 2 - وسائل الشيعة 3 : 395 - 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 1 و 2 . 3 - وسائل الشيعة 3 : 404 - 406 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 . 4 - وسائل الشيعة 3 : 406 - 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 . 5 - الكافي 3 : 58 / 9 ، وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 1 .