السيد مصطفى الخميني
275
الطهارة الكبير
ولكنه غير صحيح ، فلا وجه لأحداث البحث حول هذه المسألة . وكان ينبغي ذكرها طي مباحث انفعال القليل ، بأنه لا يفرق بين أنحاء الملاقاة ، وعدم انفعال الكر كذلك . شواهد على سقوط بحث الأسئار وأما الشواهد من المآثير الدالة على ما أبدعناه في المسألة ، واعتقدنا سقوطها لأجلها ، فهي كثيرة : فمنها : ما مر من اتفاقية الحكم بالطهارة إذا كان سؤر الحيوان الطاهر ، واتفاقية الحكم بالنجاسة إذا كان سؤر النجس ( 1 ) . والمسائل الخلافية في السؤر من حيث الطهارة والنجاسة في مثل المسوخ ، فهو لأجل الخلاف في نجاستها وطهارتها ، ولذلك ادعي الاجماع على طهارته إذا قلنا بطهارة المسوخ ( 2 ) . ومنها : التعليل الوارد في معتبر الفضل أبي العباس ( 3 ) ، ومعتبر معاوية بن شريح ( 4 ) ، في النهي عن سؤر الكلب : بأنه " رجس نجس " . ومنها : التعليل الوارد في معتبر ابن مسلم في طهارة سؤر السنور :
--> 1 - تقدم في الصفحة 273 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 271 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 642 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 4 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 647 ، وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 6 .