السيد مصطفى الخميني

21

الطهارة الكبير

248 ه‍ . أو الالتزام بأن بكرا كان من المعمرين . فيكون المراد من " أبي جعفر " على الأول هو محمد بن علي التقي . وعلى الثاني ، محمد بن علي الباقر عليهم الصلاة والسلام . والظاهر تعددهما ، فما يظهر من الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) ( 1 ) لا يخلو من تأسف . وأما الاكتفاء برواية صفوان في الوثوق بالرواية - لكونه مورد الاجماعين ( 2 ) ، إجماع الكشي ( 3 ) ، وإجماع الشيخ في " العدة " ( 4 ) - فهو غير واضح ، بل الذي حققناه أن إجماع الشيخ في " العدة " ليس إجماعا على حدة ، بل هو نفس إجماع الكشي ( 5 ) ، فراجع . الطائفة الثالثة ما يظهر منها أن ماء الحمام من المياه الجارية موضوعا ويشهد لذلك قوله : " كماء النهر ، يطهر بعضه بعضا " ( 6 ) .

--> 1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 100 . 2 - جواهر الكلام 1 : 96 . 3 - رجال الكشي 2 : 830 . 4 - عدة الأصول : 63 . 5 - لعله في قواعده الرجالية وهي مفقودة . 6 - الكافي 3 : 14 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 ، الحديث 7 .