السيد مصطفى الخميني

137

الطهارة الكبير

يجعلونه كالأحكام المبتدعة . كما أنه لا يبعد انصراف الأدلة الواردة في التطهير من النجاسات عن التطهير بهذا الماء وأمثاله " ( 1 ) انتهى . ولقد مضى منا بعض الجهات الأخر المورثة لمنع طهورية الماء المستعمل في الأحداث ، فضلا عن هذا الماء ( 2 ) . وأما جواز شربه فهو مشكل ، لأنه يعد من ( الخبائث ) . نعم ، في حرمة كل خبيث عرفي إشكال أيضا ، فلا تغفل . فصل هل يجوز رفع الحدث والخبث بالغسالة بناء على طهارتها ؟ بناء على نجاسة الغسالة ، فلا ريب في سقوط أحكامها ، من رافعيتها للحدث والخبث . وأما على القول بطهارتها كما هو الأقرب ، فهل هي كغسالة الاستنجاء على القول بطهارتها ، أم هي تختص بدليل ؟ الظاهر هو الأول ، فتأتي الوجوه المزبورة والأدلة المذكورة هنا من غير فرق . نعم ، قد يتوهم : أن الاجماعات المحكية عن أساطين الفقهاء - على

--> 1 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 58 ( مخطوط ) . 2 - تقدم في الصفحة 93 .