السيد مصطفى الخميني
9
الطهارة الكبير
المحكي عن بعض المتأخرين ، الاجماع على اعتبارها ( 1 ) ، وهو المحكي عن " فوائد القواعد " للشهيد الثاني ( 2 ) ، وهو مختار " الروض " و " الكفاية " ( 3 ) . وفي تقريرات درس المحقق الوالد - مد ظله - نفي اعتبارها فيه أيضا ( 4 ) . وعن أستاذه في " مفتاح الكرامة " أنه قال : " يشترط بلوغ المجموع كرا في عدم قبول النجاسة " أي الدفع " وكون المادة كرا في التطهير إذا تنجس ما في الحياض " أي الرفع الخاص ( 5 ) . وقيل : باعتبار كرية المادة في رفع النجاسة على الاطلاق ، من غير فرق بين نجاسة ما في الحياض وعدمه ، وعدم اعتبارها في الدفع ، بل يكفي كرية المجموع . وهذا التفصيل هو الظاهر بين المتأخرين إلا بعضهم ( 6 ) ، وبه صرح الفقيه اليزدي في " العروة " ( 7 ) . وقد حكي تفصيل آخر ، وهو ما إذا تساوى سطوح المجموع أو اختلفت ، ففي الأول يكفي بلوغ المجموع كرا ، وفي الثاني يعتبر كرية المادة
--> 1 - ذخيرة المعاد : 120 / السطر 31 . 2 - مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 20 . 3 - روض الجنان : 137 / السطر 15 ، كفاية الأحكام : 10 / السطر 2 . 4 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 14 ( مخطوط ) . 5 - مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 24 . 6 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 27 . 7 - العروة الوثقى 1 : 41 ، فصل في ماء الحمام .