السيد مصطفى الخميني
10
الطهارة الكبير
وحدها ( 1 ) . وعن " تحرير " العلامة اعتبار زيادة المادة على الكرية ، ولم يعين مقدارها ، ولكن لا يبعد عدم كفاية الزيادة اليسيرة ( 2 ) ، كما لا يخفى . وفي المسألة احتمالات أخر ، ربما كانت أقرب إلى الأدلة والاعتبار من المذكورات ، ومن تلك الاحتمالات سقوط خصوصية الحمام ولزوم العمل بالأدلة المقتضية لانفعال الماء القليل . أو إدراج المسألة في عمومات الماء الجاري واقعا ، لا تنزيلا وادعاء ، ولعله الأقرب . الموقف الرابع : فيما ورد عن العترة الطاهرة في المسألة وهي روايات وطوائف : الطائفة الأولى : ما تدل على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري ، من غير قيد وشرط : فمنها : ما في " التهذيب " : أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمام ؟ قال : " هو بمنزلة الماء الجاري " ( 3 ) .
--> 1 - جامع المقاصد 1 : 112 ، مفتاح الكرامة 1 : 65 / السطر 4 . 2 - تحرير الأحكام : 4 / السطر 23 ، مفتاح الكرامة 1 : 67 / السطر 1 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 378 / 1170 .