السيد مصطفى الخميني

123

الطهارة الكبير

أو كونه معفوا عنه في جميع الجهات ، إلا رفع الحدث والخبث ( 1 ) ، فهو أيضا غير موافق للاعتبار . أو هي طاهرة شرعا ونتيجتها جواز ترتيب جميع آثار الطهارة وأحكامها الغيرية والنفسية إلا ما خرج بدليل خاص ، كل ذلك بناء على ثبوت الاطلاق في أدلة أحكام النجاسات ، وهذا هو رأي الأكثر ، وعليه الفتاوى بظاهرها من القديم والجديد ( 2 ) ، وهو المستفاد من كلمات المخالفين ( 3 ) . أو يفصل بين المستعمل في البول فينجس ، والمستعمل في الغائط فيعفو ، أو يكون طاهرا على الخلاف في المراد من " الاستنجاء " في الأخبار وبحسب كتب اللغة وآراء اللغويين . أو يقال : بالتفصيل الذي احتملناه ، وهو أن ماء الاستنجاء إن كان من قبيل الغسالة فهو طاهر ، وإن كان مندرجا في أدلة انفعال القليل - بأن تكون العين النجسة موجودة فيه - فهو نجس ( 4 ) ، فلا يكون مخصوصا بحكم إلا على القول بنجاسة الغسالة .

--> 1 - مدارك الأحكام 1 : 125 . 2 - شرائع الاسلام 1 : 8 تذكرة الفقهاء 1 : 37 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 288 - 289 ، مستند الشيعة 1 : 96 . 3 - المغني ، ابن قدامة 1 : 21 . 4 - تقدم في الصفحة 121 .