السيد مصطفى الخميني

8

الطهارة الكبير

وفي " المنتهى " مثل ذلك عن الأول والثاني ( 1 ) ، وما وجدنا في " الخلاف " تعرضا لماء الحمام . وأما أصحابنا ، فقد أنهيت أقوالهم إلى خمسة أو ستة ، فالذي هو المشهور المعروف ، وعليه دعاوى الاجماعات ، بل يعد من الضروري ، أنه بمنزلة الجاري إذا كانت له المادة ( 2 ) ، فما يظهر من " المقنعة " من عدم تعرضها للاتصال بها ( 3 ) ، محمول على إهمال القيد الواضح . وفي اشتراط كرية ما في المخازن قولان ، المعروف وهو المشهور اعتبارها ، كما في " الذخيرة " وهو ظاهر " المجمع " ( 4 ) وفي " المدارك " : " أنه مذهب أكثر المتأخرين " ( 5 ) . وفي " المعتبر " وتبعه جماعة ك‍ " الدلائل " و " الذخيرة " و " حاشية المدارك " عدم اعتبارها ( 6 ) ، ولعله يظهر - كما قيل - من إطلاق " الوسيلة " و " المراسم " و " الشرائع " ( 7 ) . وفي اشتراط كرية مجموع ما في الخزائن والحياض قولان ،

--> 1 - منتهى المطلب 1 : 6 / السطر 24 . 2 - لاحظ جواهر الكلام 1 : 95 . 3 - لم نعثر على مباحث ماء الحمام في المقنعة ، انظر مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 14 . 4 - ذخيرة المعاد : 120 / السطر 17 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 258 . 5 - مدارك الأحكام 1 : 34 . 6 - المعتبر 1 : 42 ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 20 ، ذخيرة المعاد : 120 / السطر 21 . 7 - مفتاح الكرامة 1 : 64 / السطر 19 ، الوسيلة : 72 / السطر الأخير ، المراسم : 37 ، شرائع الاسلام 1 : 4 .