السيد مصطفى الخميني
98
الطهارة الكبير
فصل في المستعمل في رفع الخبث والمراد من " الماء المستعمل فيه " ليس القليل الوارد عليه النجس ، فإنه خارج عن هذا النزاع ، ضرورة أن نجاسته واضحة على القول بانفعال الماء القليل ، فما في بعض كتب الأصحاب من الاستدلال ببعض الأخبار الخاصة ( 1 ) في تلك المسألة ( 2 ) ، غفلة وذهول . وهكذا ليس المراد منه ولا ينبغي أن يكون ، الماء الذي يزول به عين النجاسة الموجودة في المحل ، والباقية بعد الزوال في الماء المستعمل ، لأن معناه التفصيل في انفعال القليل بين الوارد والمورود ، وقد مر أنه منسوب إلى السيد في " الناصريات " ( 3 ) وعرفت ضعفه ( 4 ) ، فهذا القول أيضا خارج عن محط البحث هنا . والذي هو محل الكلام ويساعده الاعتبار ، هو الماء المستعمل في إزالة الخبث والنجاسة التي لا عين منها في المحل ، ولا أثر لها في المغسول ،
--> 1 - وسائل الشيعة 1 : 152 و 154 - 156 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 3 و 4 و 11 و 14 . 2 - مستند الشيعة 1 : 90 . 3 - الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 215 ، المسألة الثالثة . 4 - تقدم في الجزء الأول : 269 - 271 .