الشيخ الأنصاري
333
رسائل فقهية
ومثل رواية حماد ، عن نعمان الرازي : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكرها عند طلوع الشمس وعند غروبها ؟ قال : فليصلها عند ذكرها ) ) ( 1 ) . ورواية يعقوب بن شعيب : ( عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلي حين يستيقظ ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ قال : يصلي حين يستيقظ ) ( 2 ) ، إلى غير ذلك مما هو بهذا المضمون ( 3 ) . ومثل ما دل من الأخبار ( 4 ) على أن عدة صلوات يصلين على كل حال ، منها : صلاة فاتتك تقضى حين تذكر . وتقريب الاستدلال بالآية والروايات : أن توقيت فعل الصلاة بوقت الذكر ظاهر في وجوب إيقاعها في ذلك الوقت ، فهو وقت للواجب ، لا لمجرد الوجوب ، كما في قول القائل : ادخل السوق عند طلوع ا لشمس أو الزوال ، أو إفعل كذا حين قدوم زيد ، ونحو ذلك . وحملها على الاستحباب مخالف لظاهرها خصوصا ظاهر الآية ، حيث إن قوله تعالى : ( أقم الصلاة ) ( 5 ) عطف على قوله : ( فاعبدني ) الصريح في الوجوب ، وكذا حملها على مجرد الإذن في المبادرة في مقام رفع توهم الحظر عنها في بعض الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها تنزيها أو تحريما .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 171 ، الحديث 680 ، 138 ، الوسائل 3 : 177 ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، الحديث 16 . وفيهما : فليصل حين ذكره . ( 2 ) الوسائل 3 : 206 ، الباب 61 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . ( 3 ) كرواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام ( الوسائل 3 : 174 الباب 39 من المواقيت ، الحديث 2 ) . ( 4 ) الوسائل 3 : 174 ، الباب 39 من المواقيت . ( 5 ) طه : 20 ، 14 .