الشيخ الأنصاري

319

رسائل فقهية

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( تقام الصلاة وقد صليت ؟ قال : صلها واجعلها لما فات ) ( 1 ) . ودعوى اختصاص الصلاة التي صلاها أولا بصورة نسيان وجوب القضاء ، بعيدة ، نعم ظاهر الرواية الاستحباب ، فيمكن حملها على محتمل الفوات . الطائفة الثالثة من الأخبار ما دل على جواز النفل أداء وقضاء الطائفة الثالثة : ما دل على الأخبار على جواز النفل أداء وقضاء ، لمن عليه فائتة . ما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله فمن جملة ذلك : ما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فقام فصلى هو وأصحابه أولا نافلة الفجر ثم صلى الصبح ( 2 ) . ولا إشكال في سندها ودلالتها إلا من جهة تضمنها نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بل في بعضها ما يدل على صدور السهو أيضا منه عليه السلام على ما يقوله الصدوق ( 3 ) تبعا لشيخه ابن الوليد ، بل عن ظاهر الطبرسي في تفسير قوله تعالى : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ) ( 4 ) نسبة ذلك إلى الإمامية في غير ما يؤدونه عن الله ( 5 ) . لكن الظاهر شذوذ هذا القول ومهجوريته ، خصوصا فيما يتعلق بفعل المحرمات وترك الواجبات .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 51 أحكام الجماعة ، الحديث 178 ، والوسائل 5 : 457 ، الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول . وانظر الفقيه 1 : 407 ، الحديث 1215 . ( 2 ) الوسائل 3 : 206 ، الباب 61 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 ، 6 ، و 5 : 350 الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 2 . ( 3 ) الفقيه 1 : 358 - 360 أحكام السهو ، الحديث 1031 . ( 4 ) الأنعام : 6 ، 68 . ( 5 ) مجمع البيان 2 : 317 .