الشيخ الأنصاري

312

رسائل فقهية

خاف أن يطلع الشمس فيفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ثم ليدع العشاء الآخرة حتى يطلق الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصل العشاء ) ( 1 ) . وحكي نحوها عن رسالة السيد ابن طاووس عن كتاب الحسين بن سعيد ( 2 ) . ما عن الفقه الرضوي ونحوها ما عن الفقه الرضوي مسندا إلى العام بزيادة قوله : ( وإن خاف أن تعجله طلوع الشمس ويذهب عنهما جميعا فليؤخرهما حتى يطلع الشمس ويذهب شعاعها ) ( 3 ) . والدلالة فيها ظاهرة على ما سبق في تقريب دلالة عبارة الحلبي ( 4 ) . وأما الحكم فيهما بتأخير القضاء إلى ذهاب شعاع الشمس فهو غير موهن للرواية - كما أن صحيحة زرارة ( 5 ) التي هي العمدة في أدلة الترتيب مشتملة على هذا الحكم أيضا - لأن غاية الأمر حمل هذه الفقرة على التقية ولا يوجب حمل ما في الخبر عليها ، خصوصا مع احتمال حدوث سبب التقية بعد ذكر الفقرات السابقة . مع أن الرواية المروية عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن مسكان - أو ابن سنان - ( 6 ) خالية عن الفقرة المذكورة .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 209 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 والمستدرك 6 : 429 ، الباب الأول من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 7152 ، 8 . ( 2 ) رسالة السيد ابن طاووس : 343 ، البحار 88 : 330 . ( 3 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 123 . ( 4 ) في الصفحة 310 . ( 5 ) الوسائل 3 : 211 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول . ( 6 ) الوسائل 3 : 209 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . وسند الحديث هكذا : وعنه عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام .