الشيخ الأنصاري

293

رسائل فقهية

الأصحاب ( 1 ) - فلا ثمرة لهذا الأصل ، لأن إثبات الترتيب حينئذ من باب الأخبار الدالة على تقديم الفائتة ، لا من وجوب المبادرة إليها ، من باب أن الأمر بالشئ يقتضي عدم الأمر بضده فيفسد ، والحكم بالفساد من هذين الوجهين يجامع عدم حرمة الحاضرة ، فلا يترتب على أصالة عدم الحرمة ( 2 ) الحكم بصحة الحاضرة . فساد التمسك بالاجماع المركب ومن هنا يظهر فساد ما قيل : من ( 3 ) أنه إذا ثبت عدم حرمة المنافيات بالأصل ، ثبت صحة فعل الحاضرة في السعة ، لعدم القول بالفصل . مع أن التمسك بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل فيما إذا ثبت أحد شطري المسألة بالأصول الظاهرية محل إشكال ، فقد أنكره غير واحد ولا يخلو عن قوة . وكيف كان ، فالأصل المعتمد في المسألة هو الأصل الأول ، وهو أصالة عدم الفورية . وقد يعارض باقتضاء أصالة الاشتغال بالترتيب ، وسيأتي الكلام عليها في أدلة القائلين بالمضايقة إن شاء الله .

--> ( 1 ) كشف الغطاء : 27 ، البحث الثامن عشر وفيه : أن القول بالفساد ظاهر الفساد . . . مع الخلو عن التعرض لمثل ذلك في الكتاب وكلام النبي والأئمة عليهم السلام وأكثر الأصحاب . ( 2 ) في " ش " : عدم حرمة . ( 3 ) ليس في " ش " : من .