الشيخ الأنصاري
294
رسائل فقهية
[ الدليل الثاني : الاطلاقات ] الثاني من حجج القائلين بالمواسعة : الاطلاقات ، وقد ضبطها بعض المعاصرين ( 1 ) في طوائف من الكتاب والسنة . الطائفة الأولى : ما دل على وجوب الحواضر الأولى : ما دل على وجوب الحواضر على كل مكلف حين دخول وقتها ( 2 ) ، ووجوب قضائها على كل من فاتته مع مضي ما يسعها عن أوقاتها ( 3 ) ، وعلى وليه بعد موته - إن لم يقضها بنفسه - ، فلو وجب تأخيرها عن الفوائت لزم أن لا يجب على من عليه فائتة معلومة إلا عند ضيق وقت الحاضرة أو مضي زمان يسع الفائتة . وأيضا يلزم أن لا يجب عليه قضاء الحاضرة إلا إذا أدرك وقت ضيقها ، أو مضى زمان يسع الجميع ، فلو مات قبل ذلك أو عرض حيض أو شبهه لم يكن مشغول الذمة بالقضاء ، ولم يجب على وليه تداركه بعد موته ، وكل هذه مخالفة
--> ( 1 ) هو المحقق التستري في رسالته : المقام الثالث . ( 2 ) الوسائل 3 : 114 ، الباب 10 من أبواب المواقيت . ( 3 ) الوسائل 5 : 354 ، الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 17 ، والوسائل 2 : 596 الباب 48 - 49 من أبواب الحيض .