الشيخ الأنصاري

126

رسائل فقهية

وما عثرنا عليه في كلمات الفقهاء في هذا المقام لا يخلو عن اضطراب . قال في التذكرة : لو غصب دينارا فوقع في محبرة الغير - بفعل الغاصب أو بغير فعله - كسرت لرده ، وعلى الغاصب ضمان المحبرة ، لأنه السبب في كسرها . وإن كان كسرها أكثر ضررا من تبقيته الواقع [ فيها ] ، ضمنه الغاصب ولم تكسر . ( 1 ) ( انتهى ) . وظاهره أنه يكسر المحبرة مع تساوي الضررين ، إلا أن يحمل على الغالب من كثرة ضرر الدينار لو ضمنه . وفي الدروس : لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر ولم يمكن كسره ، لم يكسر المحبرة وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه ( انتهى ) ( 2 ) . ولا بد أن يقيد إدخال الدينار بكونه بإذن المالك على وجه يكون مضمونا ، إذ لو كان بغير إذنه تعين كسر المحبرة وإن زادت قيمتها . وإن كان بإذنه على وجه ( 3 ) لا يضمن لم يتجه تضمين صاحبها الدينار . تصرف المالك الضار بالجار [ التنبيه ] السابع إن تصرف المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جاره ، يجوز أم لا ؟ الظاهر ( 4 ) أن المشهور على الجواز . قال في المبسوط في باب إحياء الموات : إن حفر رجل بئرا في داره ، وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه وإن أدى ذلك

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 391 ، والظاهر أن ما في المتن تلخيص لما في المصدر . ( 2 ) الدروس : 308 . ( 3 ) في " م " : على غير وجه . ( 4 ) كذا في " م " وفي غيره : المشهور .