السيد مصطفى الخميني
470
مستند تحرير الوسيلة
وإن كان الأظهر الكراهة ، وإنما يكره بشروط : أحدها : كون الخروج بقصد ذلك . ثانيها : تحقق مسمى الخروج من البلد .
--> 1 - نهاية الإحكام 2 : 517 .
السيد مصطفى الخميني
470
مستند تحرير الوسيلة
وإن كان الأظهر الكراهة ، وإنما يكره بشروط : أحدها : كون الخروج بقصد ذلك . ثانيها : تحقق مسمى الخروج من البلد .
--> 1 - نهاية الإحكام 2 : 517 .