السيد مصطفى الخميني

471

مستند تحرير الوسيلة

ثالثها : أن يكون دون الأربعة فراسخ ، فلو تلقى في الأربعة فصاعدا لم يثبت الحكم ، بل هو سفر تجارة ،

--> 1 - الكافي 5 : 168 / 2 ، وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 2 . 2 - الفقيه 3 : 174 / 779 ، وسائل الشيعة 17 : 443 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 36 ، الحديث 3 .