السيد مصطفى الخميني
368
مستند تحرير الوسيلة
مسألة 11 : يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين ، بل حال مباينتهم معهم ، بحيث يخاف منهم عليهم ، وأما في حال الهدنة معهم ، أو زمان وقوع الحرب بين أنفسهم ، ومقاتلة بعضهم مع بعض ، فلا بد في بيعه من مراعاة مصالح الاسلام والمسلمين ، ومقتضيات اليوم ،
--> 1 - وسائل الشيعة 17 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 4 - 6 7 .