تقرير بحث السيد الخوئي للبهسودي

29

مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي )

بقاء الوقت . والظان بالتضرر من الوضوء أو الغسل يجب عليه التيمم ، فلو توضّأ أو اغتسل مع الظن بالضرر ارتكب الحرام ولو انكشف عدم الضرر ، وهكذا . التنبيه الثاني أنّه ربّما يستدل لحرمة التجري بالروايات الدالة على العقاب بقصد المعصية . وهناك روايات أُخر دالة على عدم العقاب بالقصد ( 1 ) ، وقد يجمع تارةً بين هاتين الطائفتين بحمل الطائفة الأُولى على القصد مع الاشتغال ببعض المقدّمات . والطائفة الثانية على القصد المجرد . وأُخرى بحمل الطائفة الأُولى على ما إذا لم يرتدع من قصده حتّى حال بينه وبين العمل مانع قهري ، والطائفة الثانية على ما إذا ارتدع عن قصده بنفسه ، ويجعل الشاهد على هذا الجمع هو النبوي الدال على أنّه إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار ، قيل هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : لأنّه أراد قتل صاحبه ( 2 ) فانّ ظاهر التعليل هو إرادة القتل وعدم ارتداعه عن قصده ، وعدم تمكنه منه . هذا ، ولكن التحقيق عدم صحّة الاستدلال بالروايات الدالّة على ترتّب العقاب على قصد المعصية لحرمة التجري مع قطع النظر عن ابتلائها بالمعارض لوجوه : الأوّل : أنّها قاصرة من حيث السند أو من حيث الدلالة ، فانّا راجعناها بتمامها ورأينا أنّ ما يدل على المقصود ضعيف السند ، كالنبوي المذكور ( 3 ) ، وما

--> ( 1 ) راجع الوسائل 1 : 51 و 52 و 55 / أبواب مقدّمة العبادات ب 6 ح 6 و 7 و 8 و 10 و 20 و 21 . ( 2 ) الوسائل 15 : 148 / أبواب جهاد العدو ب 67 ( باختلاف يسير ) . ( 3 ) [ سند النبوي تام على مبانيه ( قدس سره ) فلاحظ ] .