تقرير بحث السيد الخوئي للبهسودي

28

مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي )

للتعدي على المولى وهتكه ، وخروجه عن رسوم عبوديته كما في المعصية ، بلا فرق بينهما من هذه الجهة ، وما ذكره صاحب الفصول ( قدس سره ) ( 1 ) من الأمثلة لبيان الفرق بين التجري والعصيان أجنبي عن المقام ، لكون الفرق المذكور في الأمثلة لأجل التشفي المستحيل في حقّه تعالى ، فإذا أراد عبد قتل ابن المولى وصادفه فلا محالة كان عقابه أشد بنظر المولى ممّن أراد قتل ابن المولى ولم يصادفه ، بل صادف عدوّه ، إلاّ أنّه لأجل التشفي ، ومع قطع النظر عنه لا فرق بينهما من حيث استحقاق العقاب لوحدة الملاك وهو الهتك . تنبيهات : التنبيه الأوّل أنّ محل الكلام في التجري هو القطع الطريقي ، وأمّا القطع الموضوعي فلا يتصور فيه كشف الخلاف بالنسبة إلى الحكم ليتحقق التجري ، وكذا لو أُخِذ الظن في موضوع الحكم ، بل لو أُخذ الاحتمال فيه ، ففي الجميع يكون الحكم ثابتاً واقعاً ، ولو كان القطع أو الظن أو الاحتمال مخالفاً للواقع ، لكون موضوع الحكم هو نفس القطع أو الظن أو الاحتمال ، وبعد انكشاف الخلاف ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه ، فليس هناك تجر أصلاً . وبما ذكرناه ظهر فساد التمسك لحرمة التجري بالاجماع على أنّ سلوك طريق مظنون الضرر معصية ولو انكشف الخلاف ، فلو فاتت الصلاة منه في سفر مظنون الضرر لا بدّ من القضاء تماماً ، ولو بعد انكشاف عدم الضرر ، وكذا الظان بضيق الوقت يجب عليه البدار ، ولو لم يبادر كان عاصياً ولو انكشف

--> ( 1 ) الفصول الغروية : 431 و 432 / فصل في أنّ جاهل الحكم غير معذور .