تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
108
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
وإن شئت فقل : إنّ الواجب على المكلف هو طبيعي الصلاة الجامع بين المبدأ والمنتهى ، والمفروض أنّ المكلف قادر على إتيان هذا الطبيعي بينهما ، ومعه لا محالة لا تنتقل وظيفته إلى صلاة العاجز والمضطر وهي الصلاة مع الايماء كما هو واضح ، هذا على القول بالجواز . وأمّا على القول بالامتناع فالأمر أوضح من ذلك ، لأنّه لو قلنا بجواز الصلاة حال الخروج في هذا الفرض - أي فرض تمكنه من الصلاة المختارة في خارج الدار - على القول بالجواز فلا نقول به على هذا القول ، لفرض أنّ الصلاة على هذا متحدة مع الغصب خارجاً ومصداق له ، ومعه لا يمكن التقرب بها ، بداهة استحالة التقرب بالمبغوض . وعلى الجملة : فالمانع على القول بالامتناع أمران : أحدهما مشترك فيه بينه وبين القول بالجواز ، وهو أنّ الصلاة مع الايماء ليست وظيفة له ، وثانيهما مختص به ، وهو أنّ الصلاة على هذا القول متحدة مع الحركة الخروجية التي هي مصداق للغصب ، ومعه لا يمكن أن تقع مصداقاً للمأمور به . ثمّ لا يخفى أنّ الصلاة في حال الخروج مع عدم التمكن منها مع الركوع والسجود في الخارج على وجهة نظر شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) تقع صحيحة مطلقاً ، أي بلا فرق في ذلك بين القول بالامتناع في المسألة والقول بالجواز ، وذلك لأنّ الحركات الخروجية على وجهة نظره ( قدس سره ) ( 1 ) محبوبة للمولى وواجبة من ناحية انطباق عنوان التخلية عليها ، وعلى هذا فلا محالة تقع الصلاة صحيحة ، وإن كانت متحدة مع تلك الحركات خارجاً ، لفرض أنّها ليست بمبغوضة لتكون مانعة عن صحتها والتقرب بها ، بل هي محبوبة . نعم لو استلزمت الصلاة في هذا الحال تصرّفاً زائداً فلا تجوز ، وهذا واضح .
--> ( 1 ) أجود التقريرات 2 : 193 .