تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

66

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

بملاك أنّ النذر مقدّم عليه زماناً ، فيكون رافعاً للاستطاعة ، ولا عكس . أو فقل : إنّ وجوب الوفاء به مطلق ووجوب الحج مشروط فلا يمكن أن يزاحم الواجب المشروط الواجب المطلق . ووجه فساده ما عرفت من منع ذلك صغرى وكبرى ، فلا حاجة إلى الإعادة . ثمّ إنّه من الغريب ما صدر عن السيِّد الطباطبائي ( قدس سره ) في العروة في المسألة 32 من مسائل الحج وإليك نص كلامه : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل عرفة ، ثمّ حصلت لم يجب عليه الحج ، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقداراً ، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه ، بل وكذا لو نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ، فان هذا كلّه مانع عن تعلق وجوب الحج به ، وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ، ثمّ حصلت الاستطاعة ، وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج ، لأنّ العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب . وأمّا لو حصلت الاستطاعة أوّلاً ، ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج يكون من باب المزاحمة ، فيقدّم الأهم منهما ، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدّم على الحج ، وحينئذ فان بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه وإلاّ فلا ، إلاّ أن يكون الحج قد استقرّ عليه سابقاً فانّه يجب عليه ولو متسكعاً ( 1 ) . ثمّ قال في مسألة أُخرى ما لفظه : النذر المعلق على أمر قسمان ، تارةً يكون

--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 242 [ 3029 ] .