تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

283

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

مقدّمة الحرام ذكر شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) أنّ مقدمة الحرام تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأوّل : هو ما لا يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وإرادته ، فلو أتى بالمقدمة فذو المقدمة يقع في الخارج قهراً عليه بحيث لا يتمكن من تركه نظير العلّة التامّة ومعلولها ، كما إذا علم المكلف بأنّه لو دخل في المكان الفلاني لاضطرّ إلى ارتكاب الحرام قهراً على نحو لا يقدر على التخلّف عنه ، وفي هذا القسم حكم ( قدس سره ) بحرمة المقدمة حرمة نفسية لا غيرية ، حيث إنّ النهي الوارد على ذي المقدمة وارد عليها حقيقة ، فانّها هي المقدورة للمكلف دونه . الثاني : هو ما يتوسّط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وإرادته ، إلاّ أنّ المكلف يقصد باتيان المقدمة التوصل إلى الحرام ، حيث إنّه بعد إتيانها يقدر على ارتكابه ، وفي هذا القسم أيضاً حكم ( قدس سره ) بالحرمة ، ولكنّه تردّد بين الحرمة النفسية والغيرية من ناحية تردّده بين أنّ حرمتها تبتني على حرمة التجري أو على السراية من ذي المقدمة . الثالث : هو ما يتوسّط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وإرادته ، إلاّ أنّ إتيان المكلف بها ليس بداعي التوصل إلى الحرام ، فانّه بعد الاتيان بها وإن تمكن من ارتكابه ولكن لديه صارف عنه ، وفي هذا القسم حكم ( قدس سره )

--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 361 .