تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

373

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

للمعنى الجامع بينهما خاطئ جداً ، لما سبق من أنّ الجامع الذاتي بينهما غير معقول . الثانية : لا ثمرة للبحث عن أنّ معنى الأمر واحد أو متعدد . الثالثة : لا يمكن أن يكون القول المخصوص - هيئة افعل - معنى الأمر ، لعدم إمكان الاشتقاق منه باعتبار هذا المعنى ، وما ذكره شيخنا المحقق ( قدس سره ) في تصحيح ذلك قد عرفت فساده . الرابعة : أنّ العلوّ معتبر في معنى الأمر ، ولا يكفي الاستعلاء . الخامسة : أنّ الوجوب ليس مفاد الأمر لا وضعاً ولا إطلاقاً ، بل هو بحكم العقل ، فينتزعه عند عدم نصب قرينة على الترخيص . السادسة : أنّ الطلب مغاير للإرادة مفهوماً وواقعاً ، حيث إنّ الطلب فعل اختياري للانسان ، والإرادة من الصفات النفسانية الخارجة عن الاختيار ، ومن ثمة ذكرنا أنّه لا وجه لما أفاده المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) من اتحاده مع الإرادة مفهوماً وخارجاً . السابعة : أنّه لا واقع موضوعي للكلام النفسي أصلاً ، ولا يخرج عن مجرد الفرض والخيال . الثامنة : أنّ ما ذكره الأشاعرة من الأدلة لاثبات الكلام النفسي قد عرفت فسادها جميعاً .