تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

181

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

الأركان الخاصة ، ضرورة أنّه يصدق على الفرد الفاقد لبعض الأركان إذا كان ذلك الفرد واجداً للبقية من الأجزاء والشرائط ، ولا يصدق على الفرد الواجد لجميع الأركان إذا كان ذلك الفرد فاقداً لتمام البقية ، فلا يصح إذن دعوى وضعها لخصوص الأركان ، فانّه لا يدور صدق الصلاة مدارها وجوداً وعدماً ، كما لا يخفى . والصحيح هو ما أفاده المحقق القمي ( قدس سره ) ولا يرد عليه شيء من هذه الايرادات . أمّا الايراد الأوّل : فلأنّ فيه خلطاً بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية ، فانّ المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل ومادة وصورة ، ولكل واحد من الجزأين جهة افتقار بالإضافة إلى الآخر ، لا يعقل فيها تبديل الأجزاء بغيرها ، ولا الاختلاف فيها كمّاً وكيفاً ، فإذا كان شيء واحد جنساً أو فصلاً لماهية ، فلا يعقل أن يكون جنساً أو فصلاً لها مرّة ، ولا يكون كذلك مرّة أُخرى ، ضرورة أنّ بانتفائه تنعدم تلك الماهية لا محالة ، مثلاً الحيوان جنس للانسان فلا يعقل أن يكون جنساً له في حال أو زمان ، ولا يكون جنساً له في حال أو زمان آخر وهكذا ، فما ذكره ( قدس سره ) تام في المركبات الحقيقية ولا مناص عنه ، وأمّا المركبات الاعتبارية التي تتركب من أمرين مختلفين أو أزيد وليس بين الجزأين جهة اتحاد حقيقة ، ولا افتقار ولا ارتباط ، بل إنّ كل واحد منهما موجود مستقل على حياله ، ومباين للآخر في التحصّل والفعلية ، والوحدة العارضة عليهما اعتبارية ، لاستحالة التركب الحقيقي بين أمرين أو أُمور متحصّلة بالفعل ، فلا يتم فيها ما أفاده ( قدس سره ) ولا مانع من كون شيء واحد داخلاً فيها عند وجوده ، وخارجاً عنها عند عدمه . وقد مثّلنا لذلك في الدورة السابقة بلفظ الدار فانّه موضوع لمعنى مركب وهو