السيد الخوئي
36
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 37 ) : لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من أحدهما خطأً ومن الآخر عمداً ، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف ديته إلى وليّه ( 1 ) ومطالبة عاقلة القاتل خطأً نصف الدية ( 2 ) ، كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه ( 3 ) ، وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع
--> ( 1 ) الوسائل 29 : 81 / أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 29 : 42 / أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4 . ( 3 ) في ص 27 - 28 . ( 4 ) في ص 242 . ( 5 ) في ص 28 .