السيد الخوئي
37
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
رجل في قتل رجل عمداً ( 1 ) . ( مسألة 38 ) : لو اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمداً ، كان لوليّ المقتول قتلهما معاً بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء الحرّ ( 2 ) ، وأمّا العبد فيقوّم ، فإن كانت قيمته تساوي نصف دية الحرّ أو كانت أقلّ منه فلا شيء على الولي ، وإن كانت أكثر منه فعليه أن يردّ الزائد إلى مولاه ( 3 ) ، ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحرّ أو أقلّ . نعم ، إذا كان أكثر منه - كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية - لم يجب عليه ردّ الزائد على النصف ، بل يقتصر على ردّ النصف ( 4 ) .
--> ( 1 ) في ص 11 و 31 . ( 2 ) الوسائل 29 : 207 / أبواب ديات النفس ب 6 ح 2 .