السيد الخوئي

32

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

( مسألة 32 ) : إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لوليّ المقتول أن يقتل الأجنبي ( 1 ) ، وأمّا الأب فلا يقتل ( 2 ) ، بل عليه نصف الدية يعطيه لوليّ المقتصّ منه في فرض القصاص ولوليّ المقتول مع عدم الاقتصاص ( 3 ) . وكذلك

--> ( 1 ) في ص 86 . ( 2 ) الوسائل 29 : 395 / أبواب العاقلة ب 4 ح 1 .