السيد الخوئي
33
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
إذا اشترك مسلم وذمّي في قتل ذمّي ( 1 ) . ( مسألة 33 ) : يقتصّ من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس ( 2 ) ، وتتحقّق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل شخصين أو أشخاص معاً على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع ، كما لو وضع جماعة سكّيناً على يد شخص وضغطوا عليها حتّى قطعت يده . وأمّا إذا وضع أحد سكّيناً فوق يده وآخر تحتها وضغط كلّ واحد منهما على سكّينه حتّى التقيا ، فذهب جماعة إلى أنّه ليس من الاشتراك في الجناية ، بل عل كلّ منهما القصاص في جنايته ، ولكنّه مشكل جدّاً . ولا يبعد تحقّق الاشتراك بذلك ، للصدق العرفي .
--> ( 1 ) الوسائل 29 : 79 / أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 10 .