السيد الخوئي
6
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 3 ) : لو ألقى شخصاً في النار أو البحر متعمّداً فمات ، فإن كان متمكّناً من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية ( 1 ) ، وإن لم يكن متمكّناً من الخروج وإنجاء نفسه من الهلاك فعلى الملقي القصاص ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص وإن كان متمكّناً من إنجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره ( 3 ) . ( مسألة 5 ) : إذا جنى عمداً ولم تكن الجناية ممّا تقتل غالباً ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل ولكن اتّفق موت المجني عليه بالسراية ، فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدمه ،