السيد الخوئي

7

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : لو ألقى نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله أو كان ممّا يترتّب عليه القتل عادةً فقتله ، فعليه القود . وأمّا إذا لم يقصد به القتل ولم يكن ممّا يقتل عادةً فلا قود عليه ( 2 ) . وأمّا إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 29 : 280 / أبواب موجبات الضمان ب 42 ح 1 .