السيد الخوئي
113
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 97 ) : لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً ، وأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله ، ورجع الأوّل عن إقراره ، فالمشهور أنّه يدرأ عنهما القصاص والدية ، وتؤخذ الدية من بيت مال المسلمين .
--> ( 1 ) الوسائل 29 : 141 / أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 3 ح 1 ، الكافي 7 : 289 / 1 ، التهذيب 10 : 172 / 677 ، الفقيه 4 : 78 / 244 . ( 2 ) مصباح الأُصول 2 : 134 - 138 . ( 3 ) التهذيب 1 : 408 / 1282 . ( 4 ) لاحظ معجم رجال الحديث 6 : 96 - 114 / 3079 .