السيد الخوئي

112

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )

وإذا أقرّ بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة ( 1 ) ، وأمّا المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالقتل عمداً فيثبت عليه القود . وإذا أقرّ المفلس بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ذمّته ( 2 ) ولكن وليّ المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم يصدّقوه ( 3 ) . ( مسألة 96 ) : لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً ، وأقرّ آخر بقتله خطأً ، تخيّر وليّ المقتول في تصديق أيّهما شاء ، فإذا صدّق واحداً منهما فليس له على الآخر سبيل ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 29 : 398 / أبواب العاقلة ب 9 ح 1 . ( 2 ) الانتصار : 543 .