السيد الخوئي
74
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك ( 1 ) . ( مسألة 67 ) : إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال التالف كان قرضاً وادّعى القابض أنّه كان وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ( 2 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل 19 : 85 / كتاب الوديعة ب 7 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 18 : 404 / كتاب الرهن ب 18 ح 1 .