السيد الخوئي
75
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )
وأمّا إذا كان المال موجوداً وكان قيميّاً فالقول قول من يدّعي الوديعة ( 1 ) . ( مسألة 68 ) : إذا اختلفا فادّعى المالك أنّ المال كان وديعة ، وادّعى القابض أنّه كان رهناً ، فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه ( 2 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 401 / كتاب الرهن ب 16 ح 2 .