السيد الخوئي
73
مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )
( مسألة 65 ) : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدّعياً البيع ، وكان المنقول إليه المال مدّعياً الهبة ، فالقول قول مدّعي الهبة ، وعلى مدّعي البيع الإثبات ( 1 ) ، وأمّا إذا انعكس الأمر ، فادّعى الناقل الهبة ، وادّعى المنقول إليه البيع ، فالقول قول مدّعي البيع ، وعلى مدّعي الهبة الإثبات ( 2 ) . ( مسألة 66 ) : إذا ادّعى المالك الإجارة ، وادّعى الآخر العارية ، فالقول قول مدّعي العارية ( 3 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل 27 : 251 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 5 .