تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

364

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3914 ] مسألة 5 : ذكر بعضهم : أنه لو أوصى بنصف ماله مثلًا فأجاز الورثة ، ثمّ قالوا : ظننا إنه قليل ، قضي عليهم بما ظنّوه ، وعليهم الحلف على الزائد . فلو قالوا : ظننا أنه ألف درهم ، فبان أنه ألف دينار ، قضي عليهم بصحّة الإجازة في خمسمائة درهم ، وأُحلفوا على نفي ظنّ الزائد . فللموصى له نصف ألف درهم من التركة وثلث البقية ، وذلك لأصالة عدم تعلَّق الإجازة بالزائد ، وأصالة عدم علمهم بالزائد . بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة كدار أو عبد فأجازوا ، ثمّ ادعوا أنهم ظنّوا أنّ ذلك أزيد من الثلث بقليل فبان أنه أزيد بكثير فإنه لا يسمع منهم ذلك ، لأنّ إجازتهم تعلَّقت بمعلوم ، وهو الدار أو العبد .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 11 ح 1 . ( 2 ) الوسائل ، ج 19 كتاب الوصايا ، ب 21 ح 17 .