تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
329
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
إليه أوّلًا بعد قبول الوارث ، فإن قلنا به كشفاً ، وكان موته بعد موت الموصي ( * ) ( 1 ) انعتق عليه ، وشارك الوارث ممن في طبقته ، ويقدم عليهم مع تقدّم طبقته ، فالوارث يقوم مقامه في القبول ، ثمّ يسقط عن الوارثية ، لوجود من هو مقدّم عليه . وإن كان موته قبل موت الموصي ، أو قلنا بالنقل وأنه حين قبول الوارث ينتقل إليه آناً ما ، فينعتق ( 2 ) لكن لا يرث إلَّا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة
--> ( * ) لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الوارث على ما مرّ ، فيحكم بانعتاق الموصى به من الأوّل ، وأمّا إذا مات بعد الموصى له فلا وجه للانعتاق أصلًا ، لأنّ الوارث حينئذ يتلقّى الموصى به من الموصي دون الموصى له .