تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

330

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وذلك لأنه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث . نعم ، لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدد الورثة شاركهم . وإن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له ( 1 ) فلا ينعتق عليه ، لعدم ملكه ، بل يكون للورثة ، إلَّا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم فحينئذ ينعتق ، ولكن لا يرث إلَّا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة وقبل قسمتهم . السابع : لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية ( 2 ) . [ 3906 ] مسألة 8 : اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكية كما عرفت ، فلا يعتبر في العهدية ( 3 ) . ويختصّ بما إذا كان لشخص معين أو أشخاص معينين . وأما إذا كان للنوع أو للجهات ، كالوصيّة للفقراء والعلماء أو للمساجد