تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

312

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

حينئذ على اختيار أحدهما ( * ) ( 1 ) . [ 3905 ] مسألة 7 : إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد ، فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك ( 2 ) . فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيّته ، من غير فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته ، وبين علم الموصي بموته وعدمه . وقيل بالبطلان بموته قبل القبول . وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل وبين غيره فلورثته .

--> ( * ) لا وجه له ولو قلنا باعتبار القبول في صحّة الوصيّة ، إذ لا ضرر على الورثة في التأخير غاية الأمر أنه يفوت عليهم الانتفاع على تقدير تأخير الرد .