تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
313
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
والقول الأوّل وإن كان على خلاف القاعدة مطلقاً بناءً على اعتبار القبول في صحّتها لأن المفروض أن الإيجاب مختص بالموصى له . وكون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع . كما أن دعوى انتقال حق القبول إلى الوارث أيضاً محل منع صغرى وكبرى ، لمنع كونه حقاً ، ومنع كون كل حق منتقلًا إلى الوارث حتى مثل ما نحن فيه من الحق الخاص به ، الذي لا يصدق كونه من تركته . وعلى ما قوينا من عدم اعتبار القبول فيها ، بل كون الرد مانعا أيضاً ، يكون الحكم على خلاف القاعدة في خصوص صورة موته قبل موت الموصى له ، لعدم ملكيته في حياة الموصي .