تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

311

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3904 ] مسألة 6 : لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها ، قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الردّ ( 1 ) . وليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معجّلًا ( 2 ) إلَّا إذا كان تأخيره موجباً للضرر عليهم ، فيجبره الحاكم