تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
300
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
عدم اعتبار القبول فيها ( * ) ، بل يكون الردّ مانعاً ( 1 ) وعليه تكون من الإيقاع الصريح . ودعوى أنه يستلزم الملك القهري ، وهو باطل في غير مثل الإرث . مدفوعة بأنه لا مانع منه عقلًا ، ومقتضى عمومات الوصيّة ذلك ، مع أن الملك القهري موجود في مثل الوقف .
--> ( 1 ) انظر تذكرة الفقهاء 2 : 453 و 454 . ( * ) هذا الاحتمال هو الصحيح ، بل لا دليل على كون الرد مانعاً سوى ظهور التسالم عليه فإن تمّ إجماع ، وإلَّا فلا وجه له أيضاً .